١٧ ـ باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإِعطاء سواء .
[٢٨٨٥٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجزىء طعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
[٢٨٨٥٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليهم السلام ) ، قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير .
[٢٨٨٥٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي(١) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدَّم في حديث الحلبيِّ من قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّه يكون في البيت من يأكل أقلّ من المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنّه مخصوص بالإِعطاءِ ، والأَوَّل .
___________________
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١٣ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : أيطعم .