فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسنّة مرّة ثانية حتّى تضع ؛ لما يأتي (١) ، وإن كان يجوز للعدّة .
[٢٨٢٣٣] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً في كلِّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلّق من غير رجعة ؛ لما مرَّ (٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه (٣) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دالٌّ على المقصود (٤) .
٢٠ ـ باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدة لا للسنّة ما دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره
[٢٨٢٣٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه
___________________
(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا .
(٢) مرّ في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم ما يدل على المقصود في البابين ١٧ و١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٦ ، وأورده بطريقين في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب العدد .