٣٥ ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
[٢٨٠٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلّق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو ، أن يقول غداً : لم أطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ، قال : ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[٢٨٠٨٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلّق عنه وليّه على السنّة ، قلت(١) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ، قال تردُّ(٢) إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .
[٢٨٠٨٦] ٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في طلاق المعتوه ، قال : يطلق عنه وليّه ، فاني أراه بمنزلة الامام عليه(١) .
___________________
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : فإن جهل .
(٢) في المصدر : يردُّ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٧ .
(١) « عليه » ليس في المصدر .