أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ أُمُّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزي الأشلّ والأعرج والأقطع والأعور
[٢٨٨٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق(١) .
[٢٨٨٨٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام) ، قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
[٢٨٨٨٣] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
___________________
(٢) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد .
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ / ١١ .
(١) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٦ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٤ .