أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .
٣١ ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها ، وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشاء الى نصف الليل
[٢٨٨٩٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمّي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على أُمّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزَّت شعرها ، أو نتفته ففي جزِّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقُّ الجيوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٢) .
___________________
(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٧ .
(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت .
(٢) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن .