مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كلِّ طلاق .
ويحتمل أن يكون مخصوصاً بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلّا في كلِّ ثالثة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث طلاق السنّة (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
٤ ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً
[٢٨١٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الّتي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثم تراجع ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[٢٨١٦٠] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن
___________________
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الأبواب ٩ و ١١ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبوب .
الباب ٤ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٣ .
(١) تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .