الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلّقها على السنّة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجاً غيره ، فيطلّقها ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ، والملاعنة لا تحلّ له أبداً )(١) .
ورواه الصدوق في (الخصال) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة نحوه (٢) .
أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الأعم ، وهو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوله ، وما تقدَّم (٣) .
[٢٨١٦١] ٣ ـ وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلقها ، فتركها حتّى اذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمَّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة .
___________________
(١) مابين القوسين : ورد في هامش المسوّدة ولم يظهر في المصوّرة وهو ثابت في المصادر .
(٢) الخصال : ٤٢١ / ١٨ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ١ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠ .