البزنطيّ ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .
[٢٨٩١٧] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها ؟ فقال : يجلد .
[٢٨٩١٨] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعناً ( إلّا بعد أن )(١) يدخل بها ، يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفاً .
٣ ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما .
[٢٨٩١٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوقفه الإِمام للّعان ، فشهد شهادتين ، ثمَّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٣ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٢ .
(١) في المصدر : حتّى .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ٦ وفي ٦ : ١٦٣ / ٥ بالطريق الأول .