٣٣ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه
[٢٨٠٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه ، وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . الحديث .
[٢٨٠٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيِّ يزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ الطلاق بيد الزوج (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجدّ (٣) ، وفي المهور (٤) ، وفي أحاديث ما لو زوّجه غير الأب والجدِّ (٥) ، وغير ذلك (٦) .
___________________
الباب ٣٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٤٢ و٤٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح .
(٤) تقدم في الحديث ٢ و٥ من الباب ٢٨ من أبواب المهور .
(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح .
(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين ٣ و٦ من الباب ١١ من أبواب عقد النكاح .