قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب ، فقامت البيّنة على ذلك ، فعدَّتها من يوم طلّق .
[٢٨٤٥١] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البيّنة أنّه طلّقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدَّت من يوم علمت .
[٢٨٤٥٢]٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت ، فقد حلّت للأَزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأَنَّ عليها أن تحدّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء العدة ، فلا عدة عليها .
[٢٨٤٥٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
___________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٨ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق .
(٢) يأتي في الباب ٢٧ ، وفي الأحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٢ .