يقبلون منه ، ولا يزوِّجونه ، قال : يصرّه(٣) صرراً ثمّ يرمي بها في دارهم .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٤) ، وغيره(٥) .
٢٩ ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمداً لزمه ايضاً كفارة الجمع
[٢٨٨٨٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
[٢٨٨٩٠] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا )(١) حميد بن المثنّى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، ( و )(٢) يصوم شهرين متتابعين ، ( و )(٣) يطعم ستّين مسكيناً .
[٢٨٨٩١] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام) ، قال :
___________________
(٣) في المصدر : يصرها .
(٤) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩ ، والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس .
(٥) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٤ / ١٣٠ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٢ .
(١) في المصدر : أبي المعزا .
(٢ و ٣) في المصدر أو .
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤١ .