الصيام ، ولم يجد ما يتصدّق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فإنَّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ، ومن بعد ما يمسّها(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .
وكذا رواه الصدوق ، إلّا أنّه قال : عن بريد بن معاوية(٥) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .
١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال الكفارة وأحكامها
[٢٨٧٣٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلّا أُوقف حتّى يسأل : (٢) لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها .
___________________
(٣) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٨ : ١٦ / ٥١ .
(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٣ .
(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٦ / ١١ و ٢٤ / ٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) في الموضع الاول من التهذيب : وهب .
(٢) في التهذيب زيادة : هل .