٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .
[٢٨١٩٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة ، أيحلُّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه .
[٢٨١٩٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها(١) رجل آخر ، هل تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حمّاد بن عيسى (٢) .
والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[٢٨١٩٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها
___________________
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٠ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧١ نحوه .
(١) في المصدر : طلاقاً .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ١ .
(١) في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها .
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١١ / ٢٧٤ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٧ .