كتاب الظهار
١ ـ باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
[٢٨٦٥٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليَّ كظهر أمّي ، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها : أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليَّ ، فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنَّ زوجي قال لي : أنت عليَّ كظهر أمّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو (إلى الله)(٣) فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا )(٤) الآيتين ، ثمَّ
___________________
كتاب الظهار
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) في المصدر زيادة : من ساعته .
(٢) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
(٣) في المصدر : إليكَ .
(٤) المجادلة ٥٨ : ١ و٢ .