أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
وقد روى العياشيُّ في ( تفسيره ) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (٥) .
٤٤ ـ باب أن الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
[٢٨١٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً ؟ فقال : الطلاق بيد الحرِّ .
[٢٨١٢٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً ، أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن
___________________
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(٥) راجع تفسير العياشي ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ .
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء .