١٥ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
[٢٨٢١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خلّيت سبيلك ، ثمَّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
[٢٨٢١٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها ، قال : تخيّر المرأة ، فإن شاءت زوجها ، وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقّ بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٢١٤] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن رجل
___________________
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٤ .