عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٦ ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ، وان اتفق ذلك
[٢٨٠٠٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كلِّ حال ، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها .
[٢٨٠٠٩] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور .
[٢٨٠١٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً .
___________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و٢٧ من هذه الأبواب . وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد .
الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٦٠ / ١٩٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٣٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤١ .