محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها (١) .
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه (٢) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج مثله (٤) .
[٢٨٠٠٥] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
[٢٨٠٠٦] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
[٢٨٠٠٧] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (الخصال) : عن أبيه ، عن سعد بن
___________________
(١) الكافي ٦ : ٧٩ / ذيل ٣ .
(٢) الكافي ٦ : ٧٩ / ٣ .
(٣) الكافي ٦ : ٧٩ / ١ .
(٤) التهذيب ٨ : ٦١ / ١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٣٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٠ .
٥ ـ الخصال : ٣٠٣ / ٨١ .