٢١ ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد .
[٢٨٤٢٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا )(٢) .
[٢٨٤٢٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا )(١) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها .
[٢٨٤٢٦] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها ، أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .
___________________
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥١ .
(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وكذلك التهذيب .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٢ / ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٥ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .