[٢٨٤٩٠] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين .
[٢٨٤٩١] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوّجها دخل بها فرِّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأُولى ، وعدّة أُخرى من الأَخير ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدَّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و(١) عليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وان لها أن تعتد حيث شاءت
[٢٨٤٩٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن
___________________
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٦ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٧ ، قرب الأسناد : ١٠٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في نسخة : عن ـ بدل الواو ـ (هامش المصححة الثانية) .
(٢) الكافي ٦ : ١١٤ ذيل ٧ .
(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات .