عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدَّتها آخر الأَجلين .
[٢٨٤٨٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأَجلين إن كانت حبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فانَّ عدَّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمَّ لها أربعة أشهر وعشر ، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأَجلين .
[٢٨٤٨٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي(١) زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوّجت ، فقضى أن يخلّي عنها ، ثمَّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأَجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
[٢٨٤٨٩] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥١٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٥ ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر زيادة : عنها .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥٢٠ .