[٢٨٧٣٧] ١٣ ـ وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .
أقول : خصّه الشيخ بغير التجرّد عن الشرط من شروط الطلاق(١) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
١٧ ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
[٢٨٧٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمَّ )(١) تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل ( عليه )(٢) في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع ، وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي ، وقد ظاهر منّي ، وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإِطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على
___________________
١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٨ : ١٣ / ذيل الحدبث ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ذيل الحديث ٩٣٥ .
(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فلم يمسها و .
(٢) في المصدر : يلزمه .