أن يراجعها ؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨٢٩٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوّج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) (١) ، إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلّقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها .
[٢٨٢٩٤] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يزوّج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحلّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل (٢) .
٢٨ ـ باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ أعتقت ، أو أعتق زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وان طلقت مرة ، ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلقة
[٢٨٢٩٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١١٠ .
(١) في المصدر : أيراجعها .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٥ .
(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١٠٩ .