أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يطلّقها تطليقتين ، ثمّ يعتقان جميعاً ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتبين منه .
[٢٨٢٩٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ أعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة .
[٢٨٢٩٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً : كانت عنده على تطليقة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ نحوه(١) .
[٢٨٢٩٨] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أنّ العبد إذا كانت تحته الأمة فطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة .
[٢٨٢٩٩] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك طلّق امرأته ، ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوّج غيره ؟ قال : نعم .
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٥ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٤ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٤ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٨ .