[٢٧٩٢٥] ٦ ـ وعن حريز (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السنّة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلّا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) الآية .
[٢٧٩٢٦] ٧ ـ عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام)في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (١) : والعدّة الطهر من الحيض ، ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، والا بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[٢٧٩٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
٦ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٥ .
(١) في المصدر : جرير .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٧٣ .
(١ و٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الأحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الأحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .
الباب ١٠ فيه ١٣ حديثاً
١
ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨
،