أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : جاء رجل إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّي طلّقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : اُعزب .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[٢٧٩٢٨] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
[٢٧٩٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق .
[٢٧٩٣٠] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة
___________________
وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : يزيد .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ ، ومثله عن قرب الإِسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .