أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .
[٢٨٣٦٠] ٢ ـ وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المختلعة ، قال : عدَّتها عدَّة المطلّقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة (١) .
٩ ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
[٢٨٣٦١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
[٢٨٣٦٢] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحامل (١) الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٦ .
(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة .
الباب ٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب .