١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان
[٢٨٩٨٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر
[٢٨٩٨١] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه(١) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ،
___________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف .
(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٧ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٨ .
(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١ .
(١) في المصدر : عنه .