ويأتي(٤) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
[٢٨٩٧٧] ٤ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حمّاد ، عن زياد بن سليمان )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حدّ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد مثله(٢) .
[٢٨٩٧٨] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه(١) .
[٢٨٩٧٩] ٦ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
___________________
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣١ / ٨٧٠ .
(١) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٣ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٤ .