[٢٨٢٩٠] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحلّ له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا الحديثان قبله .
[٢٨٢٩١] ٨ ـ قال الكلينيُّ بعدما ذكر حديث الحلبيّ : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حلَّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء .
أقول : تقدّم وجهه (١) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
٢٧ ـ باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره
[٢٨٢٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوّج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها ، أتحلُّ لزوجها (١) إذا أراد
___________________
٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٢ .
٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) تقدم في البابين ٢٤ و٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٩ .
(١) في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط » .