عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .
قال الشيخ : الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنّه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتاً ، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة ، حسب ما قدّمناه . انتهى .
ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فإنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .
١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
[٢٨٦٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء ؟ قال : لا .
[٢٨٦٤١] ٢ ـ وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة )(١) ، عن
___________________
(١) تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٩ .
(١) في الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة .