عليَّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتّق الله يا نافع ! ولا ترو على ابن عمر الباطل .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
[٢٧٩٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعدما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
[٢٧٩٢١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
___________________
(٢) تقدم في الأحاديث ١٠ و١٢ و١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الأبواب ٢٥ و٢٦ و٢٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و٢ وفي الحديثين ٧ و١٦ من الباب ٣ وفي الأبواب ٤ و٥ و١٦ و١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء .
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : يزيد .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .