سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقاً . الحديث .
[٢٧٩٢٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا على السنّة ، ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع . الحديث .
[٢٧٩٢٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا طلاق السنّة ، فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها ، طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٢٤] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنّته ، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(١) التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ .
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٥ .