أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها (١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً ، وتزوَّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرَّة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء .
[٢٨٣٠٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتّع منها ما شاء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٣٣ ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وأن ما عداه رجعي
[٢٨٣٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريَّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها .
[٢٨٣٠٦] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
[٢٨٣٠٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن
___________________
(١) في نسخة : تزوجها (هامش المصححة الثانية) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة .
(١) تقدم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة .
الباب ٣٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد .
(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد .