٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما .
[٢٨٤٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : إن مات عنها ـ يعني : وهو غائب ـ فقامت البيّنة على موته ، فعدَّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ .
[٢٨٤٧١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها .
[٢٨٤٧٢] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتوفّى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة(١) ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
___________________
الباب ٢٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥١ .
(١) الغِسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط . ( لسان العرب ١١ : ٤٩٤ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٦ .
(١) في المصدر : للزينة .
(٢) التهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦١ .