جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده ، ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأَجلين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب .
٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
[٢٨٥٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلُّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له ( تزويجها )(١) بعد أن يقف على توبتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه(٢) .
[٢٨٥٥٩] ٢ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في (تحف العقول ) : عن أبي جعفر
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد .
(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب٥٠من هذه الأبواب .
الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر : أن يتزوجها .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ .
٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤ .