١٢ ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
[٢٨٣٧٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا باذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
[٢٨٣٧٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها ، وعدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض .
[٢٨٣٧٧] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
___________________
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٨٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٢ .
(١) الكافي ٦ : ٩٠ / ذيل ٢ .
(٢) التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٣
(٣)
تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين ٢ و
٦ من