٢٢ ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ، وإن ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية
[٢٨٢٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة .
[٢٨٢٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (٢) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة ؛ لما يأتي (٣) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة .
___________________
الباب ٢٢ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٧ و٧ : ١٣٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨١ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٥ .
(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الأحاديث ٢ و٣ و٤ و٧ و٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد .