٢ ـ باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[٢٨٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[٢٨٦٥٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(١) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
وكذا رواه الصدوق(٣) .
[٢٨٦٦٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
___________________
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ذيل ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) تفسير القمي ٢ : ٣٥٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : أو أختي .
(٢) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ .