[٢٨٨٣٢] ١٥ ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ ، وقال : كلّ صيام يفرّق إلّا صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين ، فإنَّ الله يقول : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) ، أي : متتابعات .
[٢٨٨٣٣] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفّارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفارة .
[٢٨٨٣٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين في قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) ، ما حدّ من لم يجد ، وإنَّ الرجل ليسأل في كفّه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد .
___________________
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٠ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
١٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ / ١٢٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٦ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٢ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .