وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه (٦) .
٣ ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً
[٢٨١٤٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن
___________________
(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .
(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق .
(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في ذيل حديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٣ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥٢ .