طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلّقها تطليقة أُخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوّجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلّقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٤٦] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوَّجها ، ثمَّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[٢٨١٤٧] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٤٩ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥٠ ، ورواه في تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٤ نحوه .
(١) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥١ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .