زوجها ، ثمّ يراجعها ، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) (١) ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إليَّ ، فقال : (١) فلان (٢) لا يحسن (٣) أن يقول مثل هذا .
[٢٨١٤٩] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجليّ ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيي بن سام (١) كلّهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه : أّن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها ، فان تزوّجها كانت عنده على
___________________
(١) ليس في التهذيب .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٥ .
(١) في المصدر زيادة : يا .
(٢) في نسخة : أبو حنيفة « هامش المخطوط » .
(٣) في نسخة : يجسر « هامش المخطوط » .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦٠ .
(١) في نسخة : بسام ، نسام « هامش المخطوط » ، وفي الاستبصار : سالم .