تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق .
[٢٨١٥٠] ٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها ( في قبل ) (١) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها (٢) أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتّى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلّقها ثلاثاً فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين .
ورواه الكلينيُّ كما تقدَّم نحوه (٣) .
[٢٨١٥١] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلّهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدَّتها : فاذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها ، وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله (١) .
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦١ .
(١) في المصدر : قُبُل .
(٢) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٩ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٤ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٤ .