يراجع ، وهو ينوي الإِمساك .
[٢٨٣١٠] ٢ ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك .
العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[٢٨٣١١] ٣ ـ وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قالا : هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ، ثمّ يطلّقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك ، فنهى الله عن ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى نفي التحريم (٢) .
٣٥ ـ باب إباق العبد ، وحكم ما لو رجع
[٢٨٣١٢] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار السابطيِّ ، عن أبي عبدالله
___________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٨ .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد .