( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إنَّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدَّتها منه ، ثمَّ تزوَّجت زوجاً غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي امرأته على النكاح الأوّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (١) .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ .