٩ ـ باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .
[٢٨٦٣٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطّاب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٦٣٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة(١) .
[٢٨٦٣٨] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدَّث ، قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنَّ العصمة منها(١) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
[٢٨٦٣٩] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ،
___________________
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمد بن الفضل .
٢ ـ الاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٤
(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٣ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٦ .
(١) في المصدر : منهما .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٧ .