٢٠ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد كان الأول باطلاً
[٢٧٩٩٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[٢٧٩٩٤] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً .
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٢) ، وفي أقسام الطلاق (٣) .
___________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٥ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٦ .
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق .