صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أُمّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير . الحديث .
[٢٨٦٨٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كشعر أُمّي ، أو ككفّها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار .
١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فإن راجع وأراد الوطء وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثم تزوجها لم تجب
[٢٨٦٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها ، عليه كفّارة ؟ قال : لا . الحديث .
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٢٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات .