أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٦ ـ باب صيغة الطلاق
[٢٧٩٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى .
[٢٧٩٧٤] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يرسل إليها : فيقول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق .
[٢٧٩٧٥] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدِّي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلّامة في ( المختلف ) ، وترك قوله : أو اعتدِّي (١) .
___________________
(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ / ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٦ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) المختلف : ٥٨٥ .